وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

اولاً: الدليل المحرز اذا كان قطعياً :
أ- فهو يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية , لانه يوجد القطع (( في نفس المكلف)) بالحكم الشرعي .
ب- كما انه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من احكام شرعية , لان هذه الاحكام يتحقق موضوعها وجداناً ( يجدها المكلف في داخله ولا يحتاج الى اي برهان والى اي دليل والى اي استدلال ).

ثانياً:والدليل المحرز غير القطعي ( اي الامارة )
أ- يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعذرية , فالامارة الحجة شرعاً ( اي التي ثبتت حجيتها) اذا دلت على ثبوت التكليف اكدت منجزيته ( منجزية التكليف , وهنا يشير الى (اكدت) اشارة الى اننا لا ننسى بناء على مسلك حق الطاعة التكليف ثابت بالاحتمال , وهنا الدليل المحرز الظني الذي جعل الشارع الحجية يؤكد تلك , ونحن قلنا تلك تكون ضمناً ويكون التأثير لهذا التكليف ولهذا الثبوت ولهذه المنجزية ولهذه المنجزية الاكيدة ) واذا دلت على نفي التكليف كانت معذراً عنه ورفعت اصالة الاشتغال ( قلنا هناك تنجيز الاحتمال يتوقف على عدم الترخيص , وهنا وجد الترخيص , اذن لا يوجد تنجيز للاحتمال , لا توجد اصالة اشتغال ) كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه , وهذا معناه قيام الامارة مقام القطع الطريقي .

ب- ولكن هل تفي الامارة بالقيام مقام القطع الموضوعي (يقول؟) فيه بحث وخلاف فلو قال المولى كل ما قطعت بانه خمر فارقه (بمعنى يجب اراقة ما تقطع بخمريته) وقامت الامارة الحجة الشرعية على ان هذا خمر ولم يحصل القطع بذلك فهل يترتب وجوب الاراقة على هذه الامارة كما يترتب على القطع او لا ؟وهنا تفصيل وهو أنا :
تـــارة : نفهم من دليل وجوب اراقة مقطوع الخمرية ( وهذه نكته اخرى يقول : ايضا توجد حالة اخرى - وهذه تعتبر قرينة - التصرف فيها يكون بهذا الدليل الذي يدل على مقطوع الخمرية الذي فيه عنوان القطع , وليس التصرف في الحجية التي اقيمت على الامارة , وانما النظر الى موضوع الحكم التكليفي - اذا قطعت , يجب اراقة مقطوع الخمرية - ايضا اذا علمنا بقرينة بأن المولى اراد بمقطوع الخمرية ليس عنوان القطع وانما يريد اي انكشاف اي كاشف حتى لو كان بحجة شرعية , فاذا استفدنا هذا طبعاً يشمل الحجة , وهنا احتجنا الى قرينة خارجية ) ان المقصود هذا الدليل من المقطوع ( مقطوع الخمرية ) ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع الا كمثال ,
واخرى : نفهم منه اناطة الحكم بوجوب الاراقة بالقطع بوصفه كاشفاً تاماً لا يشوبه شك .
ففي الحالة الاولى ( التي قال : اي حجة شرعية) تقوم الامارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب عليها وجوب الاراقة لانها تحقق موضوع هذا الوجوب وجداناً وهو الحجة ( وهنا التصرف في دليل الحجية , ودليل حجية الامارة فيه عناية وفيه قرينة تدل على ان المولى نزل الامارة منزلة العلم او القطع , واعطاها كاشفية تامة ).
----------------------
التبين :
تقدم الكلام عن القطع : والذي هو انكشاف تام وهو عين الاراءة والقطع يقسم الى قسمين :

القطع الطريقي : وهو الذي فيه التنجيز والتعذير وهو طريق وكاشف عن الحكم , فان قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم شربه او تتنجز عليك حرمة شرب الخمر .

القطع الموضوعي : وهو القطع الذي له مدخلية في ثبوت الحكم وهو الذي يكون موضوعاً او جزء موضوع الحكم الشرعي
*اذن اذا قطعت بحرمة شرب الخمر يحرم عليك شربه .
اما اذا حرم عليك مقطوع الخمرية فهذه الحرمة لا تثبت ولا توجد الا اذا تحقق القطع بان هذا السائل خمر اما بالظن والاحتمال فلا تتحقق الحرمة
الان نقول : الدليل المحرز هل يفي او هل يقوم مقام القطع الطريقي ؟
وهل يقوم مقام القطع الموضوعي ؟
قبل الدخول في البحث نقول ان الدليل المحرز يقسم الى قسمين وكما تقدم
دليل محرز قطعي
دليل محرز ظني (غير قطعي) امارة
اذن البحث في وفاء الدليل في مقامين

المقام الاول :
في حالة الحصول على ( دليل محرز قطعي) او اذا كان الدليل المحرز قطعياً :
فهل يفي او هل يقوم :
أ- مقام القطع الطريقي ؟
ب- مقام القطع الموضوعي ؟

* الان لو حصلت على دليل محرز قطعي بأن الخمر حرام , فهل يقوم مقام القطع الطريقي ؟
والجواب : نعم لان فيه كشف فيه ما يقتضي ان يكون منجزاً ومعذراً
فاذا قطعت بحرمة شرب الخمر فالحرمة تكون منجزة وعليه ( الدليل المحرز القطعي يقوم مقام القطع الطريقي ويكون التكليف منجزا ومعذراً )

  • الان اذا قطعت بدليل محرز بأن هذا خمر ويحرم مقطوع الخمرية , وانا اقطع بأن هذا خمر اذا صار عندي (علم) و ( قطع ) 
اذن يقوم مقام القطع الموضوعي فيفي بما ترتب على القطع الموضوعي من احكام , اذن الدليل المحرز القطعي حكمه حكم القطع
الخلاصة : الدليل المحرز القطعي : يقوم مقام القطع الطريقي ويقوم مقام القطع الموضوعي .

المقام الثاني :
في حالة الحصول على ( دليل محرز ظني) يعني حصلت على امارة ويقيناً الكلام في الدليل الظني ( الامارة) الذي جعل الشارع له الحجية , وايضا نقول هل يقوم :
أ- مقام القطع الطريقي ؟
ب- مقام القطع الموضوعي ؟
اما قيامها مقام القطع الطريقي , الجواب نعم يقوم مقامه اي يفي بما يقتضيه القطع الطريقي فيكون منجزا ومعذراً
اما قيام الامارة - الدليل الظني - مقام القطع الموضوعي ففيه بحث :مثال :( اذا قطعت بخمرية السائل يحرم عليك شربه ) او ( يحرم عليك مقطوع الخمرية) , يحرم عليك السائل الذي تقطع بخمريته ,
والان قام دليل على ان هذا السائل خمر
اقول تارة  المولى في هذا الدليل او من الخارج يجعل دليل الحجية بمثابة الكاشف التام عن موضوعه ( الخمرية) في هذا المقام ,
ويقصد بالكاشف التام اي جعله قطعاً او انزله منزلة القطع و ( العلم) ولكن هذا القطع بجعل من الشارع المقدس .
وهنا تقوم مقام القطع الموضوعي ولكن متى ؟
الجواب :
اذا وجدت قرينة او عناية خاصة من المولى سواء في دليل الحجية او من دليل خارجي تدل على انه يريد هنا تنزيل الامارة منزلة الكاشف التام منزلة العلم او القطع ,

  • فاذا استفدنا هذا الشيء ولا حظنا تلك القرينة وتلك العناية نأخذ بها ويقوم هذا القطع مقام القطع الموضوعي ,
  • واذا لم نستفد ولم نفهم تلك العناية وذلك التنزيل فلا تقوم هذه الامارة مقام القطع الموضوعي 
وما ورد الينا من ادلة جعل الحجية لا تستبطن ولا تدل على تلك العناية وليس فيها اي قرينة تدل على ان المولى يريد انزال الامارة منزلة الكاشف التام ,
فالقرينة مؤونة اضافية اذا ارادها الشارع عليه ان يبين وما دام لم يبين هذه القضية فهو لا يريدها ,
فالقاعدة العامة والمبدا العام هو : ( ان الامارة الظنية التي ثبتت حجيتها لا تقوم مقام القطع الموضوعي )