اثبات الدليل لجواز الاسناد

من المقرر فقهياً ان اسناد حكم الى الشارع بدون علم غير جائز وعلى هذا الاساس :
1- فاذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعياً فلا شك في جواز اسناد مؤداه الى الشارع لانه اسناد بعلم .
2- واما اذا كان الدليل غير قطعي كما في الامارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وامر باتباعها فهل يجوز هنا اسناد الحكم الى الشارع ؟
أ- لا ريب في جواز اسناد نفس الحجية والحكم الظاهري الى الشارع لانه معلوم وجداناً
ب- واما الحكم الواقعي ( اي مؤدى الدليل او محكى الدليل ) الذي تحكي عنه الامارة فقد يقال :

القول الاول : ان اسناده غير جائز لانه لا يزال غير معلوم , ومجرد جعل الحجية للامارة لا يبرر الاسناد بدون علم , وانما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية ( من الجانب العملي وليس حقيقة ولا ينزل الامارة منزلة العلم ) .

القول الثاني :وقد يقال ان هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة مقام القطع الموضوعي , لان القطع أخذ موضوعاً لجواز اسناد الحكم الى المولى , فاذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الاضافية التي تقوم الامارة بموجبها مقام القطع الموضوعي ( وتنزل الامارة منزلة القطع وتعطيها الكشف التام بجعل من الشارع وتنزيل من الشارع ) ترتب عليها جواز اسناد مؤدى الامارة الى الشارع والا فلا ( وقلنا لا يوجد قرينة على هذا ).