التضاد بين الاحكام التكليفية

حين نلاحظ انواع الحكم التكليفي ( الواقعي) التي مرت بنا نجد ان بينهما تنافيا وتضاداً ( الكلام في الاحكام الواقعية والتي تقسم الى تكليفية ووضعية وبعد ذلك ياتي الكلام في الحكم الظاهري ايضا نتظرق اليه مع الحكم الواقعي ) يؤدي الى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد ومرد هذا التنافي ( التناقض او التضاد) الى التنافر بين ( العنصرين الاوليين واللذان يمثلان مبادىء الحكم وحقيقته وروح الحكم وهما الملاك والارادة ) مبادى تلك الاحكام واما على مستوى الاعتبار ( الصياغة والتي تمثل العنصر الثالث من عالم الثبوت ) فقط ( يعني بدون النظر الى الارادة والملاك او مفرغ من الارادة والملاك ) فلا يوجد تنافر , اذ لا تنافي بين الاعتبارات اذا جردت من الملاك والارادة ( واما اذا كانت هي كاشفة عن الملاك والارادة وحيث لا يصدر من المولى اعتبار ليس فيه ملاك وارادة الا اذا وجد دليل بأن هذا مفرغ من الملاك والارادة اما كل ما يصدر من المولى وكل ما يصاغ لا يكون على نحو اللغو ويقينا يكشف عن الملاك والارادة ونحن نقول اكثر من ذلك وهو ان مرحلة الاثبات مرحلة الخطاب هي كاشفة عن الملاك والارادة فالخطاب دال وذلك مدلول لانه مع عدم وجود ملاك وارادة يكون لغواً ولا يصدر من المولى الحكيم اللغو ).

التماثل: وكذلك ايضا لا يمكن ان يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد ( من الاحكام ) فمن المستحيل ان يتصف شيء واحد بوجوبين لان ذلك يعني اجتماع ارادتين على مراد واحد ( تجتمع ارادة وارادة يجتمع ملاك وملاك ) وهو من قبيل اجتماع المثلين ( ابيضا ابيض) وانما تقوى وتشتد ( كما يشتد البياض ) والمحذور هنا ايضا بلحاظ المبادىء لا بلحاظ الاعتبار نفسه (ان جرد عن الارادة والملاك ) .