تقسيم البحث في الادلة المحرزة

يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالادلة المحرزة كما تقدم وهي :
اولاً: اما ادلة قطعية بمعنى انها تؤدي الى القطع بالحكم فتكون حجة على اساس حجية القطع الناتج عنها .
ثانياً: واما ادلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعاً كما اذا علمنا ( اي بدليل قطعي) بأن المولى امر باتباعها ( اي جعل الحجية لها ) فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي ( الذي علمنا به)
والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعياً او لا ينقسم الى قسمين :
الاول : الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ككلام الله سبحانه او كلام المعصوم .
الثاني : الدليل العقلي ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بأن ايجاب شيء يستلزم ايجاب مقدمته ( وجوب الصلاة يستلزم وجوب الوضوء ).
والقسم الاول : الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام (الله تعالى في الكتاب الكريم) والمعصوم كتابا او سنة .
والاخر :الدليل الشرعي غير اللفظي ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلاً او موقفاً امضائياً تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير .

والبحث في هذا القسم ( اي الدليل الشرعي) بكلا نوعيه ( اللفظي وغير اللفظي ) يقع في ثلاث جهات :
1- تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي ( في دلالة الدليل)
2- واخرى في ثبوت صغراه ( في اثبات صدور الدليل عن المعصوم )
3- واخرى في حجية تلك الدلالة ووجوب الاخذ بها ( وهل هو منجز ومعذر او لا)
ففي الدليل الشرعي اذن ثلاثة ابحاث ولكن قبل البدء بهذه الابحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادىء والقواعد العامة في الادلة المحرزة .