وهناك جانب ثالث في القطع غير المنجزية والمعذرية وهو جواز اسناد الحكم المقطوع الى المولى وتوضيح ذلك ان المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي فيقال :
1- ان القطع بالحرمة منجز لها بمعنى انه لا بد للقاطع ان لا يرتكب ما قطع بحرمته ( هذا الجانب عملي متعلق بفعل المكلف)
2- وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها بمعنى ان له ان يرتكب الفعل .
3- وهناك شيء اخر وهو اسناد الحرمة نفسها الى المولى فان القطع بحرمة الخمر يؤدي الى جواز اسناد الحرمة الى المولى بأن يقول القاطع : ان الشارع حرم الخمر لانه قول بعلم وقد اذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم .
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح ان القطع بالنسبة الى جواز الاسناد هو قطع موضوعي لا طريقي لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند الى المولى ( اي يجوز لك اسناد الحرمة المقطوع بها الى المولى
اشكال : نسجل اشكالا على ما سبق من اشارة الى ان السيد الصدر الاول تحت عنوان الجانب العملي ممكن كما طرحنا الجانب العملي في المنجزية والمعذرية يقصد فيه فعل المكلف وممكن الاسناد هو جانب قصدي من عمل النفس لنقل القصد وما شابه هذا الامر هذا جانب عملي ولكنه عمل نفسي مقابل عمل الجوارح فيرد او ممكن الاشكال على هذا الامر فنطرح جانب عملي مقابل جانب نظري قضية نظرية للطرح مقابل تلك النظرية وايضا بناء على تلك النكته يكون الارجح في هذا المقام ضمن هذه المرحلة نطرح ان نقول : المقصود بالجانب العملي لنقل نرجح ان يكون المقصود بالجانب العملي في المنجزية والمعذرية هو ان المنجزية والمعذرية مترتبة على القطع الطريقي فالقطع الطريقي هو الذي فيه التنجيز والتعذير هو الذي يحرك المكلف هو الذي يبعث المكلف هو الذي يزجر المكلف هو الذي يرسل المكلف اما بالنسبة الى قضية الاسناد :
في هذا العنوان او تحت عنوان جواز الاسناد الى المولى فان القطع كما بين السيد الصدر الاول قبل قليل هو يحقق الموضوع يحقق موضوع يحقق موضوع الحكم وتحقيق الموضوع ليس له علاقة بالمحركية القطع الموضوعي ليس فيه تنجيز وتعذير فربما الفرق الى هذا يرجع هناك قلنا لانه المنجزية والمعذرية فيها جانب عملي فيها تنجيز وتعذير وهذا قطع موضوعي وهو ليس فيه التنجيز والتعذير )
توضيح اكثر
يوجد جانب عملي وفعل في الخارج وجانب اخر نسميه جانب نفسي او قصدي بالنسبة للقطع وعندما تحدثنا عن المنجزية والمعذرية فهي متعلقة ومرتبطة بــــ الجانب العملي ) ففي :
1- التنجيز
أ- في حال الوجوب : يجب الامتثال والتحرك والارسال والانبعاث .
ب- وفي الحرمة : حيث يكون الزجر والانتفاء والانتهاء والابتعاد .
فالقطع بالوجوب يجب ان يفعل والقطع بالحرمة يجب ان ينزجر فكل ذلك له علاقة بفعل المكلف له علاقة بالجانب العملي .
2- الترخيص : والقطع بالترخيص له ان يفعل وله ان يرتكب الفعل وله ان ينتهي وهذه ايضا لها علاقة بفعل المكلف لها علاقة بالجانب العملي
ويوجد جانب اخر نسميه بـــــــ
الجانب النفسي او جانب قصدي بالنسبة الى المكلف .
يقول لو قطعت بحكم شرعي هل يجوز اسناد هذا الحكم الى الشارع ؟
والجواب : نعم يجوز اسناد ما قطعنا بصدوره من المولى الى المولى بعد ان سلمنا بان ما نقطع به من تكليف يجوز اسناده الى الشارع الان نقول هذا القطع بالتكليف الذي اثبت وجوز لنا الاسناد الى الشارع هل هو قطع طريقي او موضوعي ؟
والجواب : هذا القطع موضوعي لانه يوجد ويثبت الحكم فاذا لم تقطع لا يجوز لك الاسناد كما ( ان لم تقطع بان هذا خمر فلا يحرم عليك ) لان القطع اخذ موضوعاً
الان في حالة الطرق الظنية التي جعلت لها الحجية كالامارات اخبار الاحاد فهذه هل يجوز اسنادها الى المولى ؟
هنا في حالة عدم القطع اي في حالة الظن او الاحتمال مثلا لا يثبت الجواز فهذا قطع موضوعي .
1- ان القطع بالحرمة منجز لها بمعنى انه لا بد للقاطع ان لا يرتكب ما قطع بحرمته ( هذا الجانب عملي متعلق بفعل المكلف)
2- وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها بمعنى ان له ان يرتكب الفعل .
3- وهناك شيء اخر وهو اسناد الحرمة نفسها الى المولى فان القطع بحرمة الخمر يؤدي الى جواز اسناد الحرمة الى المولى بأن يقول القاطع : ان الشارع حرم الخمر لانه قول بعلم وقد اذن الشارع في القول بعلم وحرم القول بلا علم .
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح ان القطع بالنسبة الى جواز الاسناد هو قطع موضوعي لا طريقي لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند الى المولى ( اي يجوز لك اسناد الحرمة المقطوع بها الى المولى
اشكال : نسجل اشكالا على ما سبق من اشارة الى ان السيد الصدر الاول تحت عنوان الجانب العملي ممكن كما طرحنا الجانب العملي في المنجزية والمعذرية يقصد فيه فعل المكلف وممكن الاسناد هو جانب قصدي من عمل النفس لنقل القصد وما شابه هذا الامر هذا جانب عملي ولكنه عمل نفسي مقابل عمل الجوارح فيرد او ممكن الاشكال على هذا الامر فنطرح جانب عملي مقابل جانب نظري قضية نظرية للطرح مقابل تلك النظرية وايضا بناء على تلك النكته يكون الارجح في هذا المقام ضمن هذه المرحلة نطرح ان نقول : المقصود بالجانب العملي لنقل نرجح ان يكون المقصود بالجانب العملي في المنجزية والمعذرية هو ان المنجزية والمعذرية مترتبة على القطع الطريقي فالقطع الطريقي هو الذي فيه التنجيز والتعذير هو الذي يحرك المكلف هو الذي يبعث المكلف هو الذي يزجر المكلف هو الذي يرسل المكلف اما بالنسبة الى قضية الاسناد :
في هذا العنوان او تحت عنوان جواز الاسناد الى المولى فان القطع كما بين السيد الصدر الاول قبل قليل هو يحقق الموضوع يحقق موضوع يحقق موضوع الحكم وتحقيق الموضوع ليس له علاقة بالمحركية القطع الموضوعي ليس فيه تنجيز وتعذير فربما الفرق الى هذا يرجع هناك قلنا لانه المنجزية والمعذرية فيها جانب عملي فيها تنجيز وتعذير وهذا قطع موضوعي وهو ليس فيه التنجيز والتعذير )
توضيح اكثر
يوجد جانب عملي وفعل في الخارج وجانب اخر نسميه جانب نفسي او قصدي بالنسبة للقطع وعندما تحدثنا عن المنجزية والمعذرية فهي متعلقة ومرتبطة بــــ الجانب العملي ) ففي :
1- التنجيز
أ- في حال الوجوب : يجب الامتثال والتحرك والارسال والانبعاث .
ب- وفي الحرمة : حيث يكون الزجر والانتفاء والانتهاء والابتعاد .
فالقطع بالوجوب يجب ان يفعل والقطع بالحرمة يجب ان ينزجر فكل ذلك له علاقة بفعل المكلف له علاقة بالجانب العملي .
2- الترخيص : والقطع بالترخيص له ان يفعل وله ان يرتكب الفعل وله ان ينتهي وهذه ايضا لها علاقة بفعل المكلف لها علاقة بالجانب العملي
ويوجد جانب اخر نسميه بـــــــ
الجانب النفسي او جانب قصدي بالنسبة الى المكلف .
يقول لو قطعت بحكم شرعي هل يجوز اسناد هذا الحكم الى الشارع ؟
والجواب : نعم يجوز اسناد ما قطعنا بصدوره من المولى الى المولى بعد ان سلمنا بان ما نقطع به من تكليف يجوز اسناده الى الشارع الان نقول هذا القطع بالتكليف الذي اثبت وجوز لنا الاسناد الى الشارع هل هو قطع طريقي او موضوعي ؟
والجواب : هذا القطع موضوعي لانه يوجد ويثبت الحكم فاذا لم تقطع لا يجوز لك الاسناد كما ( ان لم تقطع بان هذا خمر فلا يحرم عليك ) لان القطع اخذ موضوعاً
الان في حالة الطرق الظنية التي جعلت لها الحجية كالامارات اخبار الاحاد فهذه هل يجوز اسنادها الى المولى ؟
هنا في حالة عدم القطع اي في حالة الظن او الاحتمال مثلا لا يثبت الجواز فهذا قطع موضوعي .