القطع الطريقي والموضوعي

القطع الطريقي : تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ( فيكون هذا التكليف منجزاً وذلك للقطع به لحصول الكاشفية ) و (( يقطع بانه خمر )) وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم ( يعني عندما تقطع بحرمة الخمر يكون هذا التكليف منجزاً عليك يثبن التكليف لوجود الانكشاف به اما القطع بان هذا خمر فليس له مدخلية في الحكم نعم له مدخلية بفعلية الحكم وهذا جانب اخر ) ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة الى تلك الحرمة لانه مجرد طريق وكاشف عنها ( عن الحرمة) وليس له دخل وتاثير في وجودها واقعا لان الحرمة ثابتة للخمر على اي حال سواء قطع المكلف بأن هذا خمر اولا .
( عندي تكليف بــ(حرمة شرب الخمر ) اقول :
1- قطعي بهذه الحرمة يثبت الحكم والتكليف ويصبح منجزا من القطع به وهو القطع الاول - ( قطع المكلف بالحرمة ) . فهذا القطع كاشف عن الحرمة في عالم الجعل مع الاحتفاظ بالنقاش .
2- الان نأتي ونقول بأن هذا السائل خمر فهنا يصبح التكليف في هذا الفرد منجزا فيحرم شرب هذا السائل او هذا الخمر وذلك للقطع به ولكن هذا القطع ليس له مدخلية في اصل حرمة شرب الخمر فالحرمة ثابتة وليس لهذا القطع علاقة بالحرمة )

القطع الموضوعي : واخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام فلا يحرم الخمر الا اذا قطع المكلف بأنه خمر ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي .
ففي القطع الموضوعي والذي قلنا له مدخلية في وجود وثبوت الحكم الشرعي , الحكم ينصب على موضوع فيجب :
1- ان نفترض وجود موضوع
2- بعد ذلك ينصب عليه الحكم او يتعلق به الحكم .
نقول القطع الموضوعي نسبة الى الموضوع نسبة الى ان هذا القطع يكون هو الموضوع بتمامه او يكون جزء الموضوع .
والموضوع اذا انتفى ينتفي الحكم وبتحققه يتحقق ويثبت ويوجد الحكم المتعلق به والذي ينصب عليه .

القطع الطريقي الموضوعي : وقد يتفق ان يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة الى تكليف وموضوعيا بالنسبة الى تكليف اخر كما اذا قال المولى الخمر حرام ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه فان القطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة الى حرمة شرب الخمر وهو قطع موضوعي بالنسبة الى حرمة بيع الخمر .
فالقطع الطريقي الموضوعي هو :
1- بلحاظ يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي
2- وبلحاظ اخر يكون موضوعا وله مدخلية في ثبوت ووجود الحكم الشرعي

تطبيقات : والان نعطي تطبيقات لتوضيح كل من القطع الطريقي والقطع الموضوعي والقطع الطريقي الموضوعي
مثال الحالة الاولى : القطع الطريقي : عندما نقطع بحرمة شرب الخمر اي نقطع بصدور التكليف بحرمة شرب الخمر فعندما نعلم بهذا الحكم الشرعي ونقطع به يكون هذا القطع منجزا وموردا لحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة لان القطع هو الذي كشف عن التكليف ولكاشفيتة تحققت المنجزية .

مثال الحالة الثانية : القطع الموضوعي : لو صدر من المولى حكم يقول بحرمة شرب السائل الذي تقطع بانه خمر او بخمريته فالمحرم هنا هو المقطوع الخمرية ما اقطع بانه خمر والقطع جزء الموضوع .

مثال الحالة الثالثة : القطع الطريقي الموضوعي :لو قال المولى من قطع بحرمة الخمر يحرم عليه بيعه وبصياغة اخرى ( يحرم بيع الخمر على من يقطع بحرمة الخمر )
فالتكليف بالحرمة يحرم بيع الخمر تعلق بالبيع ولكن ليس مطلقا بل على من قطع بحرمته اما من لم يقطع بحرمة الخمر فلا يحرم عليه البيع اذن عندي حرمة البيع تحتاج الى التنجيز الى الكشف اما بالقطع او بالظن او الاحتمال .
يحرم بيع الخمر على من يقطع بحرمة الشرب فهو
1- طريقي لحرمة الشرب
2- موضوعي لحرمة البيع لانه له مدخلية بوجود وثبوت حرمة البيع .