العلم الاجمالي

العلم التفصيلي : القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي ومثاله : العلم بوجوب صلاة الفجر او العلم بنجاسة هذا الاناء المعين .
العلم الاجمالي : واخرى ( القطع او العلم) يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين ويسمى بالعلم الاجمالي ومثاله : العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة هي ( مرددة بين الظهر والجمعة ) اما الظهر او الجمعة دون ان تقدر على تعيين الوجوب في احداهما بالضبط او العلم بنجاسة احد الاناءين بدون تعين .
ونحن اذا حللنا العلم الاجمالي نجد انه مزدوج من جزئين
الاول : العلم بالجامع بين الشيئيين
الثاني : ويضاف اليه (( من شكوك واحتمالات بعدد الاطراف التي يتردد بينها ذلك الجامع ))
ففي المثال الاول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجوب صلاة الجمعة خاصة .
ولا شك في ان العلم بالجامع منجز وان الاحتمال (بناء على مسلك حق الطاعة ) في كل طرف منجزا ايضا وفقا لما تقدم من ان كل انكشاف منجز مهما كانت درجته واكن منجزية(( القطع)) على ما عرفت غير معلقة ( على عدم ورود ترخيص ) ونجزية (( الاحتمال )) معلقة ( على عدم ورود ترخيص) ومن هنا كان بامكان المولى في حالات العلم الاجمالي ان يبطل منجزية احتمال هذا الطرف او ذاك وذلك بترخيص ظاهري في عدم التحفظ وهنا نقول
اولا:
أ- فاذا رخص فقط ( في طرف واحد) في اهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها وكذلك منجزية العلم بالجامع فانها تظل ثابته ايضا بمعنى ان المكلف لا يمكنه ان يترك كلتا الصلاتين راسا ( لانه تكون مخالفة قطعية) .
ب- واذا رخص المولى فقط ( في طرف واحد) في اهمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية الباقي كما تقدم
ثانيا : وبامكان المولى ان يرخص في كل من الطرفين معاً بترخيصين ظاهريين وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع .

اشكال : وقد تقول ان العلم بالجامع فرد من القطع وقد تقدم ان منجزية القطع غير معلقة فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا ؟
الجواب : ان القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي اذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده لان الترخيص الظاهري لا يمكن الا في حالة الشك ولا شك مع العلم التفصيلي ولكن في حالة العلم الاجمالي :
( عالم الثبوت ) حيث ان الشك في كل طرف موجود فهناك مجال للترخيص الظاهري فتكون منجزية العلم الاجمالي معلقة على عدم احراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين هذا من الناحية النظرية ثبوتاً .
( عالم الاثبات) واما من الناحية العملية الواقعية اثباتاً وانه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الاجمالي ( نقول يوجد محذور اثباتي وسنثبت بانه لا يمكن ان يصدر هذا الشيء في عالم الاثبات ) فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العملية
لان في مرحلة الاثبات والخطاب والابراز والافهام والتفاهم فهو غير ممكن وسبب عدم الامكان لانه منافي لاسلوب المحاورة والافهام والتفهيم العقلائي العرفي وكذلك هو مخالف لبعض الادلة وبعض النصوص الشرعية التي استفيد منها منجزية العلم الاجمالي اضافة الى انه يقال بان البراءة ايضا ليست لها اطلاق بحيث تشمل ارطاف العلم الاجمالي معا .