التجري


العاصي: اذا قطع المكلف بتكليف وجوب او تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا .
المتجري : واما اذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتاً واقعا سمي متجريا .
وقد وقع البحث في انه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي او لا ؟
ومرة اخرى يجب ان نرجع الى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه فهل موضوعه هو :
اولا: التكليف الواقعي المنكشف للمكلف ؟
ثانيا: او مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا للواقع ؟
بمعنى ان حق الطاعة للمولى والكلام في مولوية المولى على الانسان هل في
1-   ان يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه
2-   او في كل ما يتراءى له من تكاليفه سواء كان هناك تكليف حقا او لا ؟
فعلى الاول لا يكون المكلف المتجري قد اخل بحق الطاعة اذ لا تكليف (لان حق الطاعة موضوعه مركب من التكليف الواقعي مع جهة الانكشاف والمتجري عنده جهة انكشاف لكن الجزء الاول غير متحقق وهو التكليف الواقعي فلا يتحقق موضوع حق الطاعة وعليه لا يستحق العقاب )

وعلى الثاني (ان تكون جهة الانكشاف كافية حتى لو لم يكن هناك تكليف واقعي )يكون قد اخل به فيستحق العقاب والصحيح هو الثاني لان حق الطاعة ينشأ (من حكم العقل) من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته ولا شك في انه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري فالمتجري اذن يستحق العقاب كالعاصي .