معذرية القطع

معذرية القطع
كنا نتحدث حتى الان في الموضوع السابق عن الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القطع ( المنجزية ) في موضوع حجية القطع , والان نشير الى الجانب الاخر من الحجية وهو ((المعذرية ))اي (هنا يريد ان يفسر المعذرية) كون القطع ((بعدم التكليف)) معذرا للمكلف (بحيث لو تبين وجود تكليف في الواقع فلا يحق للمولى ان يعاقب لان المكلف معذور لكونه قاطعا بعدم وجود تكليف ) على نحو لو كان مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته على المخالفة , وهذه المعذرية تستند وترجع الى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة وذلك لان حق الطاعة هل :
1-   موضوعه الذي تفرض طاعته هل هو تكاليف الملوى بوجودها في الشريعة بقطع النظر عن قطع المكلف بها وشكه فيها ؟ او قطعه بعدمها , اي انها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات ؟ سواء انكشف التكليف او لم ينكشف
2-   او ان موضوع حق الطاعة تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف ؟
اذن عندنا احتمالان :
الاحتمال الاول : هل ان موضوع المولوية – حق الطاعة – موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال هو التكليف الواقعي بغض النظر عن وجود الانكشاف او عدم وجوده بحيث يكون منجزا سواء انكشف او لم ينكشف ؟
الاحتمال الثاني : او ان موضوعه هو التكاليف اذا انكشفت اذا حصل فيها جهة انكشاف ؟ والترجيح للقول الثاني ,
فعلى الاول (التكاليف بوجودها الواقعي بغض النظر عن الانكشاف ) لا يكون القطع معذرا اذا خالف الواقع وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع ,
وعلى الثاني ( التكليف باضافة جهة كشف) يكون القطع معذراً اذ لا حق طاعة للمولى في حال عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتمالياً .

والاول من هذين الاحتمالين غير صحيح لان حق الطاعة من المستحيل ان يحكم العقل بالنسبة الى تكليف يقطع المكلف بعدمه اذ لا يمكن للمكلف ان يتحرك عنه فكيف يحكم العقل بلزوم ذلك (لان انتزاع المحركية والباعثية من الخطاب الدال من الصياغة من دلالة هذه على الارادة وعلى الملاك والكلام في عالم التشريع ) فيتعين الاحتمال الثاني (وهو ان موضوع حق الطاعة التكليف المنكشف بالقطع او بالظن او الاحتمال ) ومعه يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه لانه يخرج – في هذه الحالة – عن دائرة حق الطاعة اي من نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال .