الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية واخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية ,
وتوضيح ذلك :
القضية الخارجية : ان المولى المشرع تارة يشير الى الافراد (الموجودين فعلا) من العلماء مثلا فيقول اكرمهم ,
القضية الحقيقية : يفترض ( يقدر) وجود العالم ويحكم بوجوب اكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلاً (كما في مثال الاستطاعة قوله تعالى : ( ... ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ...) ) فيقول : اذا وجد العالم فاكرمه
والحكم في الحالة الاولى ( الافراد الموجود فعلا) مجعول على نحو القضية الخارجية
وفي الحالة الثانية ( الافراد المفترض والمقدر وجودها الحكم ) مجعول على نحو القضية الحقيقية وما هو المفترض فيها ( القضية الحقيقية ) نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية ,والفارق النظري بين القضيتين اننا بموجب القضية الحقيقية ( والتي يمكن ان تاتي الاحكام فيها بهيئة الجملة الشرطية او بنحو الجملة الخبرية لكنها راجعة الى الجملة الشرطية وفيها ) نستطيع ان نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب اكرامهم جميعا (بل حتى لو لم يوجد عالم اصلا فالحكم يكون ثابت فاذا وجد العالم وجب اكرامه وكلما ازداد عدد العلماء وجب اكرامهم جميعا ) لان موضوع هذه القضية العالم المفترض (والمقدر الوجود) واي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور ولا نستطيع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية لان المولى في هذه القضية احصى عددا معينا وامر باكرامهم وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .
الخلاصة :
في القضية الحقيقية يمكن ان يزداد العدد اذ لو ازدادت مصاديق الموضوع فالحكم يكون فعليا بحقهم .
في القضية الخارجية العدد المشار اليه محدد ومشخص وغير قابل للزيادة او النقصان الا بدليل اخر يدل على دخول هذا ضمن هذه الافراد الخارجية او خروجه من ضمن هذه الافراد الخارجية التي اشار لها المولى .
في القضية الحقيقية مسؤولية تشخيص وتحديد افراد الموضوع تقع على عاتق المكلف .
في القضية الخارجية يكون المولى هو المسؤول عن تحديد وتشخيص الافراد في الخارج - المصاديق بالنسبة الى الموضوعات - مصاديق موضوع الحكم اما في القضية الحقيقية فمسؤولية تطبيق الموضوع على افراده تقع على عاتق المكلف.
ملاحظة : عندما نقول على افراد خارجية لا نقصد الاشارة الى الفرد الخارجي يعني فعلا في الخارج لانه لا تتشكل قضية ,فالحكم من العناصر الذهنية ولا يمكن ان تتشكل قضية تتكون من عنصرين احدهما خارجي والاخر ذهني ,
فالحكم عبارة عن صورة ذهنية فنحن عندما نقول الافراد الخارجية فاننا نقصد الصورة الذهنية للافراد الخارجية وهذه الصورة الذهنية بنظرة تصورية وبالحمل الاولي هي نفسها الافراد الخارجية ,
وبتوضيح اكثر :
اللحاظ الاول : عندما تلاحظ بنظرة تصورية وحمل اولي فهي هي كأنما الخارج ولذلك نحكم عليها بهذا اللحاظ .
اللحاظ الثاني:وعندما نلاحظها بتدقيق اكثر وبنظرة فاحصة تدقيقية بنظرة تصديقية او بالحمل الشائع نجد ان الصورة الذهنية غير الموضوع والفرد الخارجي .
لذلك نحن عندما نحكم فاننا نحكم باللحاظ الاول اي بلحاظ تصوري بحمل اولي والتي هي تمثل الخارج .
وتوضيح ذلك :
القضية الخارجية : ان المولى المشرع تارة يشير الى الافراد (الموجودين فعلا) من العلماء مثلا فيقول اكرمهم ,
القضية الحقيقية : يفترض ( يقدر) وجود العالم ويحكم بوجوب اكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلاً (كما في مثال الاستطاعة قوله تعالى : ( ... ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ...) ) فيقول : اذا وجد العالم فاكرمه
والحكم في الحالة الاولى ( الافراد الموجود فعلا) مجعول على نحو القضية الخارجية
وفي الحالة الثانية ( الافراد المفترض والمقدر وجودها الحكم ) مجعول على نحو القضية الحقيقية وما هو المفترض فيها ( القضية الحقيقية ) نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية ,والفارق النظري بين القضيتين اننا بموجب القضية الحقيقية ( والتي يمكن ان تاتي الاحكام فيها بهيئة الجملة الشرطية او بنحو الجملة الخبرية لكنها راجعة الى الجملة الشرطية وفيها ) نستطيع ان نقول : لو ازداد عدد العلماء لوجب اكرامهم جميعا (بل حتى لو لم يوجد عالم اصلا فالحكم يكون ثابت فاذا وجد العالم وجب اكرامه وكلما ازداد عدد العلماء وجب اكرامهم جميعا ) لان موضوع هذه القضية العالم المفترض (والمقدر الوجود) واي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور ولا نستطيع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية لان المولى في هذه القضية احصى عددا معينا وامر باكرامهم وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد .
الخلاصة :
في القضية الحقيقية يمكن ان يزداد العدد اذ لو ازدادت مصاديق الموضوع فالحكم يكون فعليا بحقهم .
في القضية الخارجية العدد المشار اليه محدد ومشخص وغير قابل للزيادة او النقصان الا بدليل اخر يدل على دخول هذا ضمن هذه الافراد الخارجية او خروجه من ضمن هذه الافراد الخارجية التي اشار لها المولى .
في القضية الحقيقية مسؤولية تشخيص وتحديد افراد الموضوع تقع على عاتق المكلف .
في القضية الخارجية يكون المولى هو المسؤول عن تحديد وتشخيص الافراد في الخارج - المصاديق بالنسبة الى الموضوعات - مصاديق موضوع الحكم اما في القضية الحقيقية فمسؤولية تطبيق الموضوع على افراده تقع على عاتق المكلف.
ملاحظة : عندما نقول على افراد خارجية لا نقصد الاشارة الى الفرد الخارجي يعني فعلا في الخارج لانه لا تتشكل قضية ,فالحكم من العناصر الذهنية ولا يمكن ان تتشكل قضية تتكون من عنصرين احدهما خارجي والاخر ذهني ,
فالحكم عبارة عن صورة ذهنية فنحن عندما نقول الافراد الخارجية فاننا نقصد الصورة الذهنية للافراد الخارجية وهذه الصورة الذهنية بنظرة تصورية وبالحمل الاولي هي نفسها الافراد الخارجية ,
وبتوضيح اكثر :
اللحاظ الاول : عندما تلاحظ بنظرة تصورية وحمل اولي فهي هي كأنما الخارج ولذلك نحكم عليها بهذا اللحاظ .
اللحاظ الثاني:وعندما نلاحظها بتدقيق اكثر وبنظرة فاحصة تدقيقية بنظرة تصديقية او بالحمل الشائع نجد ان الصورة الذهنية غير الموضوع والفرد الخارجي .
لذلك نحن عندما نحكم فاننا نحكم باللحاظ الاول اي بلحاظ تصوري بحمل اولي والتي هي تمثل الخارج .