في موضوع سابق تحدثنا عن التضاد بين الاحكام وانه يوجد تضاد وتنافي في الملاكات وفي الارادات بين روح الحكم هنا وجوب مثلا وبين روح الحكم في الحرمة و بين مبادى الحكم في الوجوب وبين مبادىء الحكم في الحرمة يعني يدرك العقل باستحالته سواء كان على نحو اجتماع المتضادين او على نحو اجتماع المثلين .
وبناء على ما تقدم في اعلاه يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمان احدهما واقعي والاخر ظاهري.
مثلا : اذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا ( اي يوجد عندي حكم واقعي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لكني اشك فيه ) وقامت الامارة على اباحته ( اي ممكن تركه وهو في الواقع واجب ولكنه مشكوك به والامارة قامت على اباحته ) فحكم الشارع بحجية الامارة ( والعمل على وفق ما ورد فيها وهو اباحة الدعاء اي ان الدعاء ليس بواجب ويمكن تركه او الترخيص بالترك ) وبان الفعل المذكور مباح ( فيه ترخيص) في حق من يشك في وجوبه فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة حدهما واقعي وهو الوجوب والاخر ظاهري وهو الاباحة , وما دام احدهما من سنخ ( او من نوع )الاحكام الواقعية والاخر من سنخ (نوع)الاحكام الظاهرية فلا محذور في اجتماعهما (ونحن قلنا بان هذا ليس بصحيح على نحو الطرح في المراحل اللاحقة لانه ماهو تفسير الحكم الظاهري ؟ فبناء على التفسير ياتي النقاش فاننا اولا ناتي الى الاصولي فنقول له ماذا تقصد بالحكم الظاهري وبعد ان نعرف المبنى الاصولي في الحكم الظاهري بعد ذلك نناقش بما يتبناه من تعريف ومبنى للحكم الظاهري , لكن هنا على مبنى السيد محمد باقر الصدر وعلى مبنى المختار وعلى طرحنا من الحكم الظاهري نقول نعم يمكن الاجتماع لكن النقاش طويل في هذه المسالة ) وانما المستحيل ان يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي واباحة واقعية (( وحسب هذا الطرح وضمن هذه المرحلة لو كان التنافي بين حكم ظاهري وحكم ظاهري نقول يحصل التنافي والتضاد على هذا الطرح وعلى هذا التبرير لانه قال من سنخين مختلفين واذا كان ظاهريا اصبح من سنخ واحد كما الواقعي والواقعي ضمن هذه المرحلة وهذا غير النقاش في المرحلة الاخرى لانه قلنا هناك كلام طويل ونقاش طويل ).
توضيح اكثر :
هل بين الاحكام الظاهرية والاحكام الواقعية تضاد وتنافي ؟
هل يتحقق التضاد في حالة المخالفة او التماثل في حال الموافقة ؟
والجواب ك نقول مادام هذا من سنخ وهذا من سنخ او مادام هذا من نوع وهذا من نوع اخر هذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي فلا يحصل التضاد والتنافي ولا يحصل اجتماع المثلين .
هذا هو المبنى ولكن يحتاج الى تفصيل فهناك اشكالات واعتراضات وتوجيهات كثيرة تفصيلها في مراحل لاحقة ان شاء الله .
لكن نريد ان نلتفت الى روح النكته التي يعتمد عليها في هذا المطلب وماهو المختار وما نعتقد بأنه حق ضمن هذه المرحلة ,
ونحن عندما نتحدث عن الحكم الظاهري نقول هو ناظر الى الحكم الواقعي المشكوك فهو :
تارة : يكون ناظرا الى قوة احتمال الحكم الواقعي احتمال الكشف عن الحكم الواقعي .
واخرى : الى اهمية الحكم الوقعي .
بتقريب مبسط : الحكم الظاهري ليس له ملاك خاص به ليس له ارادة خاصة به وانما نظر المولى الى الحكم الواقعي فالحكم الظاهري هو مجرد صياغة واعتبار وهو يمثل العنصر الثالث وليس فيه ملاك خاص به .
هنا على هذا الطرح المبسط هل نتصور تنافي وتضاد بينه وبين الحكم الواقعي ؟
على فرض ان الحكم الظاهري ليس فيه ملاك وليس فيه ارادة وهو عبارة عن اعتبار وصياغة فقط والملاك والارادة هي ملاك وارادة الحكم الواقعي وهو ناظر- اي الحكم الظاهري - لها اما اهمية الحكم المحتمل - الحكم الواقعي المشكوك - او قوة احتمال الحكم الواقعي المشكوك .
والاجابة واضحة : وهي لا نتصور التنافي والتضاد ولا اجتماع مثلين لاننا قلنا ان التضاد واجتماع المثلين يكون بلحاظ روح الحكم ومبادىء الحكم اما بلحاظ الاعتبار والصياغة فلا تنافي فاذا كان الحكم الظاهري (وجوب) والحكم الواقعي (حرمة ) وكان وجوب وحرمة بالصياغة والاعتبار في العنصر الثالث فلا تنافي ولا تضاد .
النتيجة : لا يوجد تنافي وتضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي .
وبناء على ما تقدم في اعلاه يمكن ان يجتمع في واقعة واحدة حكمان احدهما واقعي والاخر ظاهري.
مثلا : اذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا ( اي يوجد عندي حكم واقعي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لكني اشك فيه ) وقامت الامارة على اباحته ( اي ممكن تركه وهو في الواقع واجب ولكنه مشكوك به والامارة قامت على اباحته ) فحكم الشارع بحجية الامارة ( والعمل على وفق ما ورد فيها وهو اباحة الدعاء اي ان الدعاء ليس بواجب ويمكن تركه او الترخيص بالترك ) وبان الفعل المذكور مباح ( فيه ترخيص) في حق من يشك في وجوبه فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة حدهما واقعي وهو الوجوب والاخر ظاهري وهو الاباحة , وما دام احدهما من سنخ ( او من نوع )الاحكام الواقعية والاخر من سنخ (نوع)الاحكام الظاهرية فلا محذور في اجتماعهما (ونحن قلنا بان هذا ليس بصحيح على نحو الطرح في المراحل اللاحقة لانه ماهو تفسير الحكم الظاهري ؟ فبناء على التفسير ياتي النقاش فاننا اولا ناتي الى الاصولي فنقول له ماذا تقصد بالحكم الظاهري وبعد ان نعرف المبنى الاصولي في الحكم الظاهري بعد ذلك نناقش بما يتبناه من تعريف ومبنى للحكم الظاهري , لكن هنا على مبنى السيد محمد باقر الصدر وعلى مبنى المختار وعلى طرحنا من الحكم الظاهري نقول نعم يمكن الاجتماع لكن النقاش طويل في هذه المسالة ) وانما المستحيل ان يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي واباحة واقعية (( وحسب هذا الطرح وضمن هذه المرحلة لو كان التنافي بين حكم ظاهري وحكم ظاهري نقول يحصل التنافي والتضاد على هذا الطرح وعلى هذا التبرير لانه قال من سنخين مختلفين واذا كان ظاهريا اصبح من سنخ واحد كما الواقعي والواقعي ضمن هذه المرحلة وهذا غير النقاش في المرحلة الاخرى لانه قلنا هناك كلام طويل ونقاش طويل ).
توضيح اكثر :
هل بين الاحكام الظاهرية والاحكام الواقعية تضاد وتنافي ؟
هل يتحقق التضاد في حالة المخالفة او التماثل في حال الموافقة ؟
والجواب ك نقول مادام هذا من سنخ وهذا من سنخ او مادام هذا من نوع وهذا من نوع اخر هذا حكم ظاهري وهذا حكم واقعي فلا يحصل التضاد والتنافي ولا يحصل اجتماع المثلين .
هذا هو المبنى ولكن يحتاج الى تفصيل فهناك اشكالات واعتراضات وتوجيهات كثيرة تفصيلها في مراحل لاحقة ان شاء الله .
لكن نريد ان نلتفت الى روح النكته التي يعتمد عليها في هذا المطلب وماهو المختار وما نعتقد بأنه حق ضمن هذه المرحلة ,
ونحن عندما نتحدث عن الحكم الظاهري نقول هو ناظر الى الحكم الواقعي المشكوك فهو :
تارة : يكون ناظرا الى قوة احتمال الحكم الواقعي احتمال الكشف عن الحكم الواقعي .
واخرى : الى اهمية الحكم الوقعي .
بتقريب مبسط : الحكم الظاهري ليس له ملاك خاص به ليس له ارادة خاصة به وانما نظر المولى الى الحكم الواقعي فالحكم الظاهري هو مجرد صياغة واعتبار وهو يمثل العنصر الثالث وليس فيه ملاك خاص به .
هنا على هذا الطرح المبسط هل نتصور تنافي وتضاد بينه وبين الحكم الواقعي ؟
على فرض ان الحكم الظاهري ليس فيه ملاك وليس فيه ارادة وهو عبارة عن اعتبار وصياغة فقط والملاك والارادة هي ملاك وارادة الحكم الواقعي وهو ناظر- اي الحكم الظاهري - لها اما اهمية الحكم المحتمل - الحكم الواقعي المشكوك - او قوة احتمال الحكم الواقعي المشكوك .
والاجابة واضحة : وهي لا نتصور التنافي والتضاد ولا اجتماع مثلين لاننا قلنا ان التضاد واجتماع المثلين يكون بلحاظ روح الحكم ومبادىء الحكم اما بلحاظ الاعتبار والصياغة فلا تنافي فاذا كان الحكم الظاهري (وجوب) والحكم الواقعي (حرمة ) وكان وجوب وحرمة بالصياغة والاعتبار في العنصر الثالث فلا تنافي ولا تضاد .
النتيجة : لا يوجد تنافي وتضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي .