الاحكام الظاهرية تصنف عادة الى قسمين :
القسم الاول :الحجية على اساس قوة الاحتمال او قوة الكشف
احدهما الحكم الظاهري (المتعلق بالامارات) المرتبط (بكشف) دليل ظني (امارة)معين (اذن الحكم الظاهري مرتبط بكشف امارة ) على نحو يكون كشف ذلك الدليل(كشف تلك الامارة )هو الملاك التام لجعله (اي لجعل الحكم الظاهري فالملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو كشف الامارة للحكم الواقعي , اي فيه درجة كشف عن الحكم الواقعي ) كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني (الذي هو الامارة التي فيها نوع من الكشف والذي هو خبر الواحد في المثال )مفيدا للظن الفعلي دائما او غالبا (سواء كان دائما يفيد الظن الفعلي او غالبا يفيد الظن الفعلي المهم النتيجة النهائية سيكشف وسيصيب العدد الاكبر من الاحكام الواقعية المهمة والاهم ) وفي حالات كثيرة (يفيد الظن الفعلي ) وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل (الدليل الظني والذي فيه كشف مفيد للظن ) ((بالامارة)) ويسمى الحكم الظاهري ((بالحجية )) فيقال : ان الشارع جعل الحجية للامارة.
القسم الثاني :الاصل العملي على اساس اهمية المحتمل او نوع الحكم المشكوك واهمية الحكم المشكوك
والقسم الاخر الحكم الظاهري الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك (او اهمية المحتمل وهو الشيء الرئيسي واهمية المحتمل ).
أ- سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله ( اي اهمية المحتمل تارة تكون بدون قوة الاحتمال فيكون الاصل العملي من الاصل غير المحرز وغير التنزيلي ).
ب- او اخذ ( وتارة اخرى يكون نوع الحكم او اهمية المحتمل مضاف اليه او منضما اليه قوة الاحتمال فيكون الاصل العملي من الاصل المحرز او التنزيلي كما تنزل منزلة الحكم الواقعي اذا كان فيه كشف) ولكن لا بنحو يكون (الكشف) هو الملاك التام بل ( يكون الكشف الذي هو قوة الاحتمال ) منضما الى نوع الحكم المشكوك (او اهمية المشكوك).
ومثال الحالة الاولى :( الاصل العملي الذي اخذ فيه فقط اهمية المحتمل وهو الاصل العملي غير المحرز وغير التنزيلي ) اصالة الحل فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والاباحة ولم يلحظ فيها وجود كشف ( المولى وجد فقط بان الحلية واطلاق العنان هي اهم من الحرمة فقال انت مطلق العنان في هذا كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يعني وجد الاباحة هي الاهم من الحرمة ) معين عن الحلية .
ومثال الحالة الثانية : ( الاصل العملي الذي اخذ فيه نوع الحكم المشكوك اي اهمية المحتمل ويضاف اليه قوة الاحتمال او درجة الكشف والذي يسمى بالاصل العملي المحرز او التنزيلي مثاله) قاعدة الفراغ فان التعبد في هذه القاعدة ( التي تحكم ) بصحة العمل المفروغ عنه (القاعدة التي تحكم بصحة الصلاة التي فرغ منها ولكن مع المناقشة فالسيد محمد باقر الصدر يريد يقرب بالمثال فان التعبد في هذه القاعدة ) يرتبط:
(اولا: النظر الى اهمية المحتمل ) بكاشف معين عن الصحة وهو (ناظرالى)غلبة الانتباه وعدم النسيان في الانسان ولكن هذه الكاشف ليس هو كل الملاك ,
(ثانيا): بل ( يوجد نكته اخرى لها علاقة بنوع الحكم باهمية الحكم وهي ) هنك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه ( اي لان العمل قد فرغ عنه وهذه النكته تضاف الى اهمية العمل والانتهاء منه والمفروغية عنه ايضا لها مدخلية في وجود هذا الحكم والا لكان كل حالة نسيان تتعبد بعدم النسيان فلماذا فقط في حالة الفراغ من الصلاة تعبدنا وقلنا نعتبر العمل صحيحا اذن ليس فقط لحالة عدم النسيان والانتباه غالبا وانما توجد نكته اخرى وهي لها علاقة بنوع الحكم وهنا النكتة هي الانتهاء او الفراغ من العمل ),
ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات ( لانه لو كانت فقط النكته الاولى والتي هي غلبة الانتباه وعدم النسيان لكان في كل نسيان الشارع امرنا بان نعتبر كل عمل مفروغ عنه نعتبره صحيحا فلماذا في هذا المورد عند الفراغ من العمل اعتبر هذه الحالة صحيحة وعبدنا بصحتها).
وتسمى الاحكام الظاهرية في هذا القسم بالاصول العملية ويطلق على الاصول العملية في الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة(غير التنزيلية) وعليها في الحالة الثانية اسم الاصول العملية المحرزة وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية .
القسم الاول :الحجية على اساس قوة الاحتمال او قوة الكشف
احدهما الحكم الظاهري (المتعلق بالامارات) المرتبط (بكشف) دليل ظني (امارة)معين (اذن الحكم الظاهري مرتبط بكشف امارة ) على نحو يكون كشف ذلك الدليل(كشف تلك الامارة )هو الملاك التام لجعله (اي لجعل الحكم الظاهري فالملاك التام لجعل الحكم الظاهري هو كشف الامارة للحكم الواقعي , اي فيه درجة كشف عن الحكم الواقعي ) كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه سواء كان ذلك الدليل الظني (الذي هو الامارة التي فيها نوع من الكشف والذي هو خبر الواحد في المثال )مفيدا للظن الفعلي دائما او غالبا (سواء كان دائما يفيد الظن الفعلي او غالبا يفيد الظن الفعلي المهم النتيجة النهائية سيكشف وسيصيب العدد الاكبر من الاحكام الواقعية المهمة والاهم ) وفي حالات كثيرة (يفيد الظن الفعلي ) وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل (الدليل الظني والذي فيه كشف مفيد للظن ) ((بالامارة)) ويسمى الحكم الظاهري ((بالحجية )) فيقال : ان الشارع جعل الحجية للامارة.
القسم الثاني :الاصل العملي على اساس اهمية المحتمل او نوع الحكم المشكوك واهمية الحكم المشكوك
والقسم الاخر الحكم الظاهري الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك (او اهمية المحتمل وهو الشيء الرئيسي واهمية المحتمل ).
أ- سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله ( اي اهمية المحتمل تارة تكون بدون قوة الاحتمال فيكون الاصل العملي من الاصل غير المحرز وغير التنزيلي ).
ب- او اخذ ( وتارة اخرى يكون نوع الحكم او اهمية المحتمل مضاف اليه او منضما اليه قوة الاحتمال فيكون الاصل العملي من الاصل المحرز او التنزيلي كما تنزل منزلة الحكم الواقعي اذا كان فيه كشف) ولكن لا بنحو يكون (الكشف) هو الملاك التام بل ( يكون الكشف الذي هو قوة الاحتمال ) منضما الى نوع الحكم المشكوك (او اهمية المشكوك).
ومثال الحالة الاولى :( الاصل العملي الذي اخذ فيه فقط اهمية المحتمل وهو الاصل العملي غير المحرز وغير التنزيلي ) اصالة الحل فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والاباحة ولم يلحظ فيها وجود كشف ( المولى وجد فقط بان الحلية واطلاق العنان هي اهم من الحرمة فقال انت مطلق العنان في هذا كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يعني وجد الاباحة هي الاهم من الحرمة ) معين عن الحلية .
ومثال الحالة الثانية : ( الاصل العملي الذي اخذ فيه نوع الحكم المشكوك اي اهمية المحتمل ويضاف اليه قوة الاحتمال او درجة الكشف والذي يسمى بالاصل العملي المحرز او التنزيلي مثاله) قاعدة الفراغ فان التعبد في هذه القاعدة ( التي تحكم ) بصحة العمل المفروغ عنه (القاعدة التي تحكم بصحة الصلاة التي فرغ منها ولكن مع المناقشة فالسيد محمد باقر الصدر يريد يقرب بالمثال فان التعبد في هذه القاعدة ) يرتبط:
(اولا: النظر الى اهمية المحتمل ) بكاشف معين عن الصحة وهو (ناظرالى)غلبة الانتباه وعدم النسيان في الانسان ولكن هذه الكاشف ليس هو كل الملاك ,
(ثانيا): بل ( يوجد نكته اخرى لها علاقة بنوع الحكم باهمية الحكم وهي ) هنك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه ( اي لان العمل قد فرغ عنه وهذه النكته تضاف الى اهمية العمل والانتهاء منه والمفروغية عنه ايضا لها مدخلية في وجود هذا الحكم والا لكان كل حالة نسيان تتعبد بعدم النسيان فلماذا فقط في حالة الفراغ من الصلاة تعبدنا وقلنا نعتبر العمل صحيحا اذن ليس فقط لحالة عدم النسيان والانتباه غالبا وانما توجد نكته اخرى وهي لها علاقة بنوع الحكم وهنا النكتة هي الانتهاء او الفراغ من العمل ),
ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات ( لانه لو كانت فقط النكته الاولى والتي هي غلبة الانتباه وعدم النسيان لكان في كل نسيان الشارع امرنا بان نعتبر كل عمل مفروغ عنه نعتبره صحيحا فلماذا في هذا المورد عند الفراغ من العمل اعتبر هذه الحالة صحيحة وعبدنا بصحتها).
وتسمى الاحكام الظاهرية في هذا القسم بالاصول العملية ويطلق على الاصول العملية في الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة(غير التنزيلية) وعليها في الحالة الثانية اسم الاصول العملية المحرزة وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية .