الحكم الواقعي والحكم الظاهري

ينقسم الحكم الشرعي (نحن قسمنا الحكم الشرعي الى تكليفي ووضعي وقسمنا الوضعي وقسمنا التكليفي , الان ناتي الى قسمة اخرى للحكم الشرعي هناك كان التكليفي ووضعي وهنا ينقسم الحكم الشرعي ) الى واقعي وظاهري ( حيث يوجد مناطان للقسمة في الحكم الشرعي :
المناط الاول : بحسب علاقته بفعل الانسان وعدم علاقته يوجه الفعل والسلوك بالمباشر ولا يوجه بالمباشر وهنا يقسم الحكم الشرعي الى حكم تكليفي ووضعي .

المناط الثاني: بالاعتماد على وجود شك في حكم سابق او عدم وجوده وينقسم الى واقعي وظاهري ).

فالحكم الواقعي : هو كل حكم ( لم يؤخذ او) لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق ( لا يوجد حكم شرعي اصلا حتى يوجد شك فيه فالحكم الواقعي لا يسبقه حكم مشكوك به ولا يدخل في موضوعه )

والحكم الظاهري :هو كل حكم افترض ( او اخذ) في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق (وهذا الحكم الشرعي المسبق هو الحكم الواقعي قد شك فيه ويدخل في موضوعه ), من قبيل اصالة الحل في قوله : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ( انا اعلم اشياء كثيرة ووقائع امامي وفي الموضوع الذي قبل هذا الموضوع قلنا لا تخلو واقعة من حكم وهذه الاشياء وقائع فيها حكم واقعي ولكني اشك به , المولى اعطاني حكم ظاهري كلما اشك بهذه الاحكام الواقعية هذا حلال وهذا حرام , هذا حلال لا اعلم اشك بهذا او اشك بهذا واشك بهذا واشك بهذا اشك باحكامها الواقعية , المولى اعطاني حكم ظاهري قال كل شيء لك حلال ما دام تشك به حلال او حرام كل شيء تشك به لك حلال حتى تعلم انه حرام هذا الحكم الظاهري , هنا اصبحت المسالة واضحة ونحن يقينا نقول هذه الاشياء اما حلال او حرام او مستحبة او مكروهة او مباحة باحكامها الواقعية التي اشك بها المولى اعطاني حكم ظاهري قال : اعتبرها حلال فاذن يوجد قسم من تلك الاشياء هي حلال او لنقل مباحة فاجتمعت الاباحة والاباحة ويوجد قسم منها حرام في الواقع والظاهر يقول لي اعتبرها حلال اجتمع الحرام مع الحلال صار اما اجتماع مثلين او التضاد ) وكذلك  سائر الاصول العملية الاخرى ( فالاصول العملية ايضا هناك احكام انا اشك بها حرام او حلال مستحبة او واجبة والاصل العملي مرة يقول لي احتط والمسالة يمكن ان تكون حرام ودخلت ضمنا او هي مباحة وبالحكم الظاهري صارت او الحكم الظاهري مع الاباحة الواقعية , او اذا كان هو اصلا فيه وجوب واقعي والحكم الظاهري ايضا كان يدل على الحكم بالاحتياط ايضا فيه وجوب فاجتمع الوجوب الظاهري مع الوجوب الواقعي , اجتمع المثلان وهناك اجتمع الضدان )و الاحكام الظاهرية من قبيل امره بتصديق الثقة ( وهو من اخبار الاحاد والعمل على وفق اخبار الثقاة فتصديق الثقة حكم ظاهري او ما يسمى ب ( حجية خبر الثقة ) فالامر بالحجية هو حكم ظاهري ) والعمل على وفق خبره وامره -امر المولى - بتصديق سائر الامارات الاخرى .
وعلى هذا الاساس يقال عن الاحكام الظاهرية بانها متاخرة رتبة عن الاحكام الواقعية لانها اي الاحكام الظاهرية قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي,
ولولا وجود الاحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك احكام ظاهرية ( لانه قلنا موضوع الاحكام الظاهرية هو الشك في الاحكام الواقعية واذا انتفى الموضوع يقينا ينتفي الحكم ) .